البخاري
136
صحيح البخاري
أن لا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت ايمانكم قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى وترغبون ان تنكحوهن فأنزل الله لهم في هذه الآية ان اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها واخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها إذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال مالي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شئ قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شئ قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا